السيد الخميني
176
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
أربعة عشر موطناً ، واحد فريضة ، والباقي سنّة » « 1 » . وفيه : أنّ المواطن غير مذكورة فيها ، ولعلّ الباقي المراد منها الأغسال المندوبة ، وإلّا فلا شبهة في وجوب أغسال اخر . كما لا إشكال في زيادتها عن أربعة عشر . ولو قيل : باندراج بعضها في بعض ، يقال : من المحتمل اندراج الواجبات في غسل الجنابة ؛ باعتبار اشتراكها في رفع الحدث الأكبر . ومع الإغماض عنه لا بدّ من حمل « الفريضة » على ما ثبت وجوبه بالكتاب ، وإلّا فلا ينحصر الواجب في غسل الجنابة بالضرورة ، فسبيل هذه الرواية سبيل صحيحة عبد الرحمان بن أبي نجران : أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر : أحدهم جنب ، والثاني ميّت . . . إلى أن قال : « لأنّ غسل الجنابة فريضة ، وغسل الميّت سنّة » « 2 » . وقريب منها رواية الحسين بن النضر « 3 » ، وغيرها « 4 » ؛ ضرورة وجوب غسل الميّت . ولو كان المراد من « أربعة عشر موطناً » هو المعدودة في محكيّ « الخصال »
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 110 / 289 ؛ وسائل الشيعة 2 : 176 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 1 ، الحديث 11 . ( 2 ) - الفقيه 1 : 59 / 222 ؛ وسائل الشيعة 3 : 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 18 ، الحديث 1 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 110 / 287 ؛ وسائل الشيعة 3 : 376 ، كتاب الطهارة ، أبوابالتيمّم ، الباب 18 ، الحديث 4 . ( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 3 : 375 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 18 .